تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

363

القصاص على ضوء القرآن والسنة

بالآلة المسمومة فعليه نصف الدية ، لاستناد موته إلى القطع والسم فيكون ضامنا . 6 - هل الدية من ماله أو من عاقلته ؟ قيل لو كان يعلم بالسّم فعليه ذلك ، وإذا لم يعلم فعلى عاقلته ، لأنه من مصاديق الخطأ . العاشر : هل يشترط في الآلة أن تكون صارمة ( 1 ) ؟

--> ( 1 ) أشار صاحب الجواهر إلى ذلك بقوله : ( ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب ) بلا خلاف أجده للنبوي ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) وللأمر بإراحة الذبيحة وتحديد الشفرة للذبح ففي الآدميين أولى ( و ) لكن ( لو فعل أساء ) وعزّر ( ولا شيء عليه ) من دية ونحوها ، وظاهر الأصحاب أو صريحهم عدم الفرق في ذلك بين من قد قتل بالكال أو لا ، ولكن في المسالك بعد اعترافه بأن الأصحاب على ما سمعت احتمل جواز قتله بالكال حينئذ لعموم الأمر بالعقوبة المماثلة التي ستعرف الحال في نظائرها . ( الجواهر ج 42 ص 296 ) . وفي اللمعتين 2 / 415 : ولا يقتص بالآلة الكالة التي لا تقطع أو لا تقتل إلا بمبالغة كثيرة لئلا يتعذب المقتص منه ، سواء في ذلك النفس والطرف ، فيأثم المقتص لو فعل ، ولا شيء عليه سواه . وفي كتب العامة جاء في سنن البيهقي 8 / 60 ( باب يحفظ الإمام سيفه ليأخذ سيفا صارما لا يعذبه ولا يمثل به ) فيذكر في الباب روايتين ، كما هناك أبواب أخرى تتعلق بالحاكم وكيفية القصاص تحت عنوان ( إجماع أبواب القصاص بالسيف ) ففيه ( باب إمكان الإمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه ) و ( باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الإمام ) وهذا ما تعرضنا إليه في أنه هل يشترط استيذان الحاكم في إقامة القصاص و ( باب القصاص بغير السيف ) وفيه أربع روايات و ( باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة ) وفيه خمسة روايات بطرق مختلفة فراجع إذا أردت التفصيل والوقوف على ما جاء في أخبار العامة .